الشيخ الطوسي

33

تهذيب الأحكام

سقى بطنه وقد در عروق بطنه قد فجر بامرأة فقالت المرأة ما علمت الا وقد دخل علي فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : أزنيت ؟ قال : نعم ولم يكن محصنا فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله بصره وخفضه ثم دعا بعذق ( 1 ) فعده مائة شمراخ ثم ضربه بشماريخه . ( 110 ) 110 - أحمد بن محمد عن أبي همام عن محمد بن سعيد عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل أصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة فقال أمير المؤمنين عليه السلام : اقروه حتى يبرأ لا تنكؤها عليه فتقتلوه . ( 111 ) 111 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام اتي برجل أصاب حدا وبه قروح ومرض وأشباه ذلك فقال أمير المؤمنين عليه السلام : أخروه حتى يبرأ لا تنكأ قروحه عليه فيموت ولكن إذا برئ حددناه . قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه من الاخبار من أن النبي صلى الله عليه وآله ضرب المريض بعذق فيه مائة شمراخ لأنه إذا كان إقامة الحد إلى الامام فهو يقيمها على حسب ما يراه ، فان كانت المصلحة تقتضي اقامتها في الحال أقامها على وجه لا يؤدي إلى تلف نفسه كما فعل النبي صلى الله عليه وآله ، وان اقتضت المصلحة تأخيرها اخرها إلى أن يبرأ ثم يقيم عليه الحد على الكمال . ( 112 ) 112 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن يحيى بن أبي عمران عن يونس عن إسحاق بن عمار قال : سألت أحدهما عليه السلام عن حد الأخرس والأصم والأعمى فقال : عليهم الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون به .

--> العذق : بالكسر عنقود التمر . - 110 - الاستبصار ج 4 ص 211 الكافي ج 2 ص 306 الفقيه ج 4 ص 27 - 111 - الاستبصار ج 4 ص 212 الكافي ج 2 ص 306 - 112 - الكافي ج 2 ص 306 الفقيه ج 4 ص 50